السيد موسى الشبيري الزنجاني

2532

كتاب النكاح ( فارسى )

الأم و البنت درست نيست ) و التحريم و المهر على ما مضى ( و كبيره حرام مؤبد مىشود چون امّ الزوجه است و صغيره هم اگر دخول به كبيره شده باشد حرام موبد است و گرنه حلال است ، چون بنت الزوجة المدخول بها نيست و مهر را هم گويد طبق آنچه قبلًا توضيح داديم بايد بدهد . فاذا أرضعتها الثانية من الكبائر انفسخ نكاحها لأنها امّ من كانت زوجته فان أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها لأنها امّ من كانت زوجته و رَوى اصحابنا فى هذه أنها لا تحرم لأنها ليست زوجته فى هذه الحال و انما هى بنت و الذى قالوه قوىّ . شيخ در آخر كلام خود مىفرمايد : اصحاب ما روايت كرده‌اند . اشاره به روايت على بن مهزيار ) كه صغيره زوجهء فعليهء اين مرد نيست تا عنوان امّ الزوجه بر مادر رضاعى [ دوم و سوم ] صدق كند بلكه صغيره ، دختر بالفعل اين مرد است . « 1 » پس كبيرهء ثانيه و كبيرهء ثالثه دختر اين مرد را شير مىدهند نه زوجهء اين مرد را . سپس مىگويد : و الذى قالوه قوىّ اين سخن اصحابنا قوى است . سپس ادامه مىدهد : اذا كانت له زوجتان صغيرة و كبيرة فطلّق احداهما ثم ارضعتها الكبيرة لم يخل من أحد أمرين : اما ان تكون المطلقة الصغيرة او الكبيرة فان كانت المطلّقة الصغيرة انفسخ نكاح الكبيرة ، لانها أمّ من كانت زوجته و حرمت على التأبيد ، و الصغيرة فان « 2 » كان دخل بالكبيرة حرمت على التأبيد و ان لم يكن دخل بها لم تحرم ، لأنها بنت من لم يدخل بها « 3 » 4 ) طرح اشكالى در عبارت مبسوط و پاسخ آن : در صدر و ذيل مسأله همه جا ملاك را زوجيت بالفعل قرار نداده است ، بلكه ملاك تحريم را من كانت زوجةً قرار داده است . ولى در وسط كلامش [ رَوى

--> ( 1 ) ( توضيح بيشتر ) كلام شيخ را بايد در جايى فرض كرد كه كبيره با شير شوهر فعلى صغيره را شير داده است . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) احتمال مىرود كه كلمه « فان » مصحف بوده و صحيح آن « ان » باشد چون جمله ، خبر الصغيره است و بين خبر و مبتدأ نبايد ماء آورده شود ، البته اين احتمال هم وجود دارد كه ما قبل از الصغيره ، يك كلمه « امّا » مقدر بگيريم ، در نتيجه به كار بردن فاء لازم مىباشد نظير آيات شريفه « وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ » وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ، وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [ المدّثر / 3 - 5 ] . ( 3 ) المبسوط ج 5 / 301 و 300 - كتاب الرضاع .